قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قــــــــــــرر

الباب الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون

مادة (1) أ- يسمى هذا القانون (قانون التأمينات الاجتماعية ) ويشمل فروع التأمين الآتية :-

1- تأمين إصابات العمل .

2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء .

الفصل الأول

التعاريف

مادة (2) يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما ما وردت في هذا القانون ، والمعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق الكلام معني أخرى .

الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات .

المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .

رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة .

الرئيس : رئيس المؤسسة .

القانون : قانون التأمينات الاجتماعية .

اللائحة : اللائحة الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

صاحب : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .

العامل : كل شخص من ذكر أو أنثى يعمل لدى صاحب عمل ، يكون تحت أشرافه أو إدارته ولو بعيداً عن نظارته لقاء أجر .

العجز الكلي المستديم : كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معاً من الركبتين فما فوقهما أو فقد ذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق أو الشلل العام أو النصفي الدائمين .

العجز الجزئي المستديم : هو أن تسبب الإصابة عجزاً مستديماً في بعض أجزاء الجسم يترتب عليه نقص مستديم في الأجر الذي يتقاضاه قبل حدوث الإصابة وفي مقدرته على العمل .

العجز المؤقت : هو أن تسبب إصابة المؤمن عليه عجزاً عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على أن يتكسب الأجور التي كان يتقاضاها في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الإصابة أو في أي عمل مشابه .

العجز غير المهني : هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو عن حادث لا يعتبر حادث عمل .

العجز عن الكسب : هو أن يصاب الشخص بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويشترط أن يكون العجز نتيجة حادث أو مرض يصاب به المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد .

سن التعاقد : بلوغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .

المستحقون: الأرملة أو الأرامل أو الأرمل العاجز عن الكسب والأولاد من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين والإخوة والأخوات .

الإعالة : أن يكون مدعيها بدون عمل يكسب منه أو مهنة يتعيش منها .

قانون العمل : قانون العمل النافذ في الجمهورية .

المؤمن عليه : كل عامل تسري عليه أحكام هذا القانون .

الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من اجر أساسي مقابل عمله أو أي بدلات أخرى تضاف بقرارات من الوزير ، ولا تدخل في حساب الأجر الأساسي (الأجور الإضافية والمنح والمكافأة التشجيعية ).

إصابة العمل : الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه مباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته .

المرض المهني : الإصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة .

المصاب : من أصيب بإصابة عمل .

الفصل الثاني

سريان أحكام هذا القانون

مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارج .

مادة (4) أ- لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :

1- موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة .

2- أفراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري .

3- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية .

4- العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات الأمم المتحدة .

5- المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة .

ب- ويستثنى استثناء مؤقتاً من سريان أحكام هذا القانون الفئات المذكورة أدناه وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بموجب أحكام اللوائح الخاصة وهم :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة والرعي، ماعدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة .

2- البحارة والصيادين والبحريون .

3- العمال العرضيون والموسميون .

4- عمال الشحن والتفريغ .

5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة .

ج- يستمر انتفاع الفئات المشار إليها الخاضعين منهم لقانون العمل بأحكام إصابة العمل الواردة به .

مادة (5) أ- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة تطبيق أحكام هذا القانون على كل أو بعض الفئات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون وكذلك الفئات الآتية :-

1- ذوي المهن الحرة .

2- المشتغلين لحسابهم .

3- أصحاب الحرف .

4- أصحاب الأعمال .

ج- يحدد القرار قواعد اشتراك هذه الفئات في التأمين وكيفية تحصيل الاشتراكات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (6) 1- يطبق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر وان يكون تطبيقه على باقي أصحاب الأعمال والذين يستخدمون اقل من خمسة عمال في التواريخ التي يحددها قرار الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة .

2-عند تطبيق القانون على اصطحاب الأعمال الذين تقع مراكزهم في إحدى المحافظات يراعى عدد العاملين لديهم في جميع أنحاء الجمهورية .

مادة (7) كل صاحب عمل تطبق في شانه أحكام هذا القانون يظل خاضعاً لأحكامه حتى ولو قل عدد العاملين عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون .

مادة (8) يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ولا يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا في ما يرد به نص خاص بهذا القانون .

مادة (9) 1- على جميع أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم .

2- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات القيد والتسجيل وكذلك الحصول على شهادات وبطاقات التأمين كما تحدد السجلات التي يلتزم أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بها .

الباب الثاني

التنظيم المالي

مادة (10) أ- تتبع المؤسسة في حساباتها نظام محاسبياً خاصاً بها قائم على الأسس المحاسبية التجارية الحديثة وبما يتلاءم مع طبيعة عملها .

ب- يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً محاسب قانوني أو أكثر يصدر بتعيينه أو تعيينهم قرار من مجلس الإدارة ويحدد في القرار المكافأة التي تؤدي له أو لهم ويخضع تعيينه ومكافاته وخطة عمله لإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقاً لصلاحيات الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة .

مادة (11) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية السنوية للمؤسسة (10%) من حصيلة الاشتراكات والإيرادات السنوية الأخرى للمؤسسة .

مادة (12) 1- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينهم ويحددهم مكافأتهم مجلس الإدارة على أن يكون الفحص الأول المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالمؤسسة .

3- يجب أن يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز وجب أن يوضح الخبير الالكتواري أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه وعلى أن تقوم الحكومة بتسديده ويعتبر متدفعه الحكومة على العجز دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة .

4- إذا تبين من التقرير وجود عجز ناجم عن انخفاض نسب الاشتراكات يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير رفع هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما يقرره الخبير الاكتواري .

5- إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية :-

أ‌- تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الحكومة طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .

ب‌- تكون احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .

ج- زيادة المزايا المقررة في هذا القانون ويصدر بها قرار جمهوري بناءًَ على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

مادة (13) أ- تتكون أموال المؤسسة من المواد الآتية :

1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال للمؤسسة وتلك التي تستقطع من أجور المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون .

2- المبالغ الإضافية وغرامات التأخير التي تستحق للمؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون .

3- المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة .

4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للمؤسسة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام هذا القانون .وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في المؤسسة .

5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة .

6- الهبات والإعانات والتبرعات التي يقترح مجلس الإدارة قبولها ويوافق عليها الوزير .

7- ريع استثمار أموال المؤسسة .

ب-تخصص أموال المؤسسة لأداء حقوق المؤمن عليه والمستحقين عنهم والمصاريف الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (14) 1- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتفاوضون من الأجور في شهر يناير من كل سنة حتى ولو زادت أو نقصت أجورهم خلال العام .

2- بالنسبة لعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير تحتسب الاشتراكات على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي .

3- يسري حكم الفقرة (2) من هذا المادة على من يطبق عليهم هذا القانون لأول مرة .

مادة (15) 1- تقدر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس إجراء المؤمن عليه قبل استنزال أية استقطاعات كالضرائب والرسوم المستحقة أو التي قد تستحق أو الديون أو الأقساط أو ما شابه ذلك وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجر بسبب الإجراءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون اجر أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى تخفيض الأجر .

2- لا تؤدي الاشتراكات عن الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه بعض النظر عن عدد الأيام التي اشتغلها فيه .

مادة (16) 1- على صاحب العمل منع المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام قانون العمل النافذ عن المدة السابقة على سريان هذا القانون .

2- يجوز للمؤمن علية خلال الستة الأشهر من بدء الاشتراك ضم اشتراكات المدة السابقة عن الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أن يؤديها للمؤسسة بواقع (15%) من الأجر الشهري عند بدء الاشتراك مضروباً في اثني عشر وذلك كل سنة من سنوات الخدمة السابقة .

3- يجوز للمؤمن عليه الذي لم تسدد عنه مكافأة نهاية الخدمة للمدة الفعلية السابقة ضم اشتراكات هذه المدة خلال ستة أشهر من بدء سريان هذا القانون على أن يؤديها للمؤسسة بحسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة

4- يجوز للمؤمن عليه الذي سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر (14)يوماً في السنة تحديد الفارق الناجم بين نسبة الاشتراكات بواقع (15%) وبين ما تم تسديده للمؤسسة من أجر أول شهر عند بدء الاشتراك ويؤديها بحسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة .

5- كل مؤمن عليه سدد عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع لجر (14) يوماً في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب أحكام الفقرة (4) من هذه المادة نسوى مستحقاته في المعاش بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وبواقع (1%) من متوسط الأجر المذكور عن كل سنة من سنوات الخدمة التي سددت عنها مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (75%) من متوسط الأجر المذكور .

6- كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر 14يوم في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب أحكام الفقرة 4 من هذه المادة واستحق تعويض بواقع الواحدة طبقاً لنص المادة رقم 57 تسوية مستحقاته في التعويض بواقع 4% من متوسط الأجر الشهري المسدد عنه المكافأة عن كل شهر من مدة الخدمة السابقة كما تسوى المستحقات في التعويض بواقع 10% من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك وذلك للحالات 1،2،3 من الفقرة أ من المادة 57 وبواقع 12% للحالات 5،4، من نفس الفقرة والمادة .

7- يجوز سداد المبلغ المذكور في الفقرة (2) (3) (4) من هذا المادة على أقساط طبقاً للجداول الذي سيعدها الخبير الاكتواري وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (17) 1- على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء وأجور العاملين لدية وذلك على النماذج التي تقررها اللائحة وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لأحكام القانون وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك .

2- عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا المادة لدى صاحب - العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة على ضوء تحرياتها ، ويكون صاحب العمل ملزم بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون .

مادة (18) على صاحب العمل أن يدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وتلك التي يقتضيها من المؤمن عليه وتلك التي يقتطعها من المؤمن عليه إلى المؤسسة ويكون مسئولاً عن دفعها اعتباراً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل .

مادة (19) حصة صاحب العمل وحصة العامل في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الأول من الشهر التالي الاستحقاق وعلى صاحب العمل أن يؤديها إلى المؤسسة في خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ .

مادة (20) على صاحب العمل في حالة التأخير عن السداد أن يدفع غرامة تأخير يعادل (31%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد وبما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة .

مادة (21) على صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله ، أو لم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقي بان يؤدي إلى المؤسسة مبلغاً إضافياً يعادل (5%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار مسبق وبما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة .

مادة (22) يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة الإعفاء من الغرامة والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (21،20) من هذا القانون بالنسبة للجمعيات الخيرية والتموينية وغيرها من الجهات التي تهدف إلى الربح إذا تبين سوء حالتها عن الفقرة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات وكذا بصفة عامة في حالات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد المحددة قانوناً وفي الحالات التي يقترحها مجلس الإدارة شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المعفى (50%) من المبالغ الإضافية والغرامات .

مادة(23) العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لدى صاحب العمل الذي يدفع له الأجر الأكبر

مادة (24) يجوز للمؤسسة في بعض الأحوال أن تحصل الاشتراكات بالنسبة لبعض فئات العمال عن طريق طوابع خاصة تصدرها المؤسسة أو على أساس مبلغ مقطوع يدفعه صاحب - العمل عن السنة بكاملها أو عن جزء أو أجزاء منها أو أيهما معاً وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة .

مادة (25) إذا عهد صاحب العمل بأعماله أو جزء منه إلى مقاول وجب علية إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بأسبوع على الأقل ويعتبر صاحب العمل والمقاول الأصلي وأي مقاول فرعي آخر مسئولين مسئولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون .

مادة (26) تنظيم اللائحة حساب الاشتراكات ومواعيد وطريقة أدائها .

الباب الثالث

تأمين إصابات العمل

مادة (27) 1- تتكون أموال هذا التامين مما يلي :-

أ‌- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها شهرياً للمؤسسة بواقع (4%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه .

ب‌- ريع استثمار هذه الأموال .

2- لا يجوز تحميل العمال أي نصيب في هذا التأمين .

مادة (28) يجوز لمجلس الإدارة تخفيض الاشتراكات المشار إليها في المادة السابقة بواقع النصف إذا التزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الطبية ، وتعويض العجز المؤقت ومصاريف الانتقال للعلاج وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة كما يجوز زيادة الاشتراكات إلى الضعف بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة والمنصوص عليها في قانون العمل .

مادة (29) 1- يستمر التزام أصحاب الأعمال بأحكام إصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

2- على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون المرتبطين بعقود تأمين إصابات العمل مع أحدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود والالتزام بأحكام هذا القانون .

مادة (30) تشمل حقوق المصاب في هذا التأمين مايلي :

1- الرعاية الطبية للمصاب .

2- تعويض العجز المؤقت .

3- التعويض أو المعاش في حالة العجز المستديم .

4- المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه .

مادة (31) 1- للمصاب الحق في الرعاية الطبية على نفقة المؤسسة حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى وتشمل الرعاية الطبية .

أ‌- خدمات الأطباء الممارسين والأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .

ب‌- العلاج والإقامة بالمستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

ج- إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوص الطبية اللازمة .

د- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية .

هـ- صرف الأدوية اللازمة .

2- تلتزم المؤسسة بمصايف انتقال المصاب من محل إقامته إلى جهة العلاج والعكس .

3- تحديد اللائحة قواعد وشروط توفير الرعاية الطبية ومصاريف انتقال المصاب .

مادة (32)1- على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بإدارة أية نفقات إذا خالف إتباع هذه التعليمات .

2- يجوز إيقاف صرف تعويض العجز المؤقت إذا تبين بموجب تقرير الطبيب أن المصاب رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه ويستأنف صرفه بمجرد إتباعه لها .

3- تحدد اللائحة قواعد الإخطار بانتهاء علاج المصاب وتاريخ عودته إلى العمل وبما يتخلف لديه من عجز ونسبته.

مادة (33) 1- إذا حالت الإصابة بين المصاب وبين أداء عمله تؤدي له المؤسسة تعويضاً عن أجره يعادل صافي أجره خلال الثلاثة أشهر الأولى لعجز المؤقت ثم (75%) من صافي الأجر عن المدة التالية لذلك ويتم صرفه طوال مدة عجزه عن العمل حتى تاريخ عودته للعمل أو ثبوت العجز المستديم أو وقوع الوفاء أيهما اسبق ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها .

2- تنظيم اللائحة مواعيد وكيفية صرف تعويض العجز المؤقت .

مادة(34) لا يستحق تعويض العجز المؤقت في الحالات الآتية :

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

2- إذا حدثت الإصابة نتيجة سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك .

أ‌- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .

ب‌- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل ولا يجوز التمسك بالبندين (1،2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقاً للمادة (44) من هذا القانون .

مادة (35) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تؤدي المؤسسة للمصاب معاشاً شهرياً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك .

مادة (36) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فأكثر يستحق المصاب معاشاً شهريا ً يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم .

مادة (37) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً نقدياً دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز عن معاش العجز الكلي عن (48شهراً )

مادة (38) إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين معاشاً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الاشتراك ويوزع عليهم بالتساوي .

مادة (39) إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :

1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ من الإصابة الحالية والإصابة السابقة تبلغ (30%) أو أكثر من العجز الكلي المستديم ولم يكن المصاب قد استحق معاشاً عن الإصابة السابقة تؤدي المؤسسة معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج من إصاباته جميعا وعلى أساس اجر الاشتراك عند وقوع الإصابة الأخيرة .

2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تجاوز (30%) من العجز الكلي المستديم وكان المصاب قد استحق معاشاً شهرياً عن إصاباته السابقة تؤدي المؤسسة له معاشاً شهرياً يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن الإصابات جميعها والأجر المسدد عنه الاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع الإصابة السابقة .

3- إذا كان إجمالي نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة اقل من (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة طبقاً للمادة (40) من هذا القانون .

مادة (40) تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون وفقاً للقواعد الآتية :

1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون روعيت النسب المئوي ممن درجة العجز الكلي المبينة به .

2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية .

3- إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي كان يؤدي المصاب تفصيلاً مع بيان ، تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .

مادة(41) 1- للمؤسسة أو لصاحب معاش العجز طلب إعادة الفحص الخاص لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير .

2- لا يجوز إعادة التقدير لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين ويصبح التقدير نهائياً بعد انقضاء السنوات الثلاث المذكورة .

3- في حالة تعديل العجز يعاد ربط المعاش على أساس التقدير الجديد ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي التاريخ إعادة التقدير وإذا قلت درجة العجز عن (30 %) أوقف صرف المعاش ويمنح المصاب تعويضاً دفعه واحدة طبقاً للمادة (40) من هذا القانون .

مادة (42) 1- يجوز للمصاب أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بما يلي :

أ‌- بانتهاء العلاج .

ب‌- بالعودة للعمل .

ج- بعد إصابته بمرض مهني .

2- للمصاب أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار المؤسسة في خلال شهر من تاريخ إخطاره بما يلي :

أ‌- بعدم ثبوت عجز مستديم .

ب-بتقدير نسبة العجز .

3- يقدم الطلب للمؤسسة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لواجهة نظره مع أداء الرسم الذي تحدده اللائحة .

مادة (43) 1- على المؤسسة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب المؤسسة والطبيب المعالج وطبيب يختاره طالب التحكيم إذا أراد ذلك .

2- على اللجنة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرارها بعد التوقيع عليه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره القرار . ويكون القرار نهائياً وملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن وعلى المؤسسة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .

مادة (44) 1- على المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو المشرف على العمل عن أي حادث - يستوجب انقطاعه عن العمل إذا سمحت حالته بذلك .

2- على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الحادث فور عمله به إلى :

أ‌- قسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث .

ب- المؤسسة ومكتب العمل المختص .

3- على الطبيب المعالج إبلاغ الشركة والمؤسسة ومكتب العمل بالحادث إذا لم يكن مع المصاب صورة من بلاغ الحادث .

4- على الشرطة أن تجري التحقيق من صورتين في كل بلاغ ويبين في التحقيق مكان وظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود أن وجدوا كما توضح الشرطة بصفة خاصة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود ، من جانب المصاب وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو المشرف على العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .

5- على الشرطة موافاة المؤسسة بصورة من التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إن رأت مبرراً لذلك .

6- على الطبيب أن يبلغ المؤسسة فوراً عن حالات أمراض المهنة التي تظهر له عند توقيع الكشف على العمال .

مادة (45) يلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المكان المخصص للعلاج وذلك على نفقته

مادة (46) تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لهذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وللمؤسسة الرجوع على المسئول عن الإصابة بما تحصلته من نفقات وتعويضات .

مادة (47) تلتزم المؤسسة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب للمؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال سنه ميلادية من تاريخ انتهاء خدمته سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة لا ينشأ عنها هذا المرض .

مادة (48) لا يجوز للمصادر أو المستحقين عنه التمسك ضد المؤسسة بالتعويضات أو المعاشات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لقانون آخر . كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطاء من جانبه .

الباب الرابع

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء

مادة (49) تتكون أموال هذا التأمين مما يلي :

1- حصة صاحب العمل في الاشتراكات وتعادل (9%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه ويؤديها للمؤسسة شهرياً .

2- حصة المؤمن عليهم التي تقتطع من أجورهم وتعادل (6%) ويؤديها صاحب العمل للمؤسسة شهرياً .

3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل ضم مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة محسوبة طبقاً للمادة (16) فقرة (2) وفقرة (3) وفقرة (4) من هذا القانون .

4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم لضم مدة خدمة اعتبارية طبقاً للبند من المادة (62) من هذا القانون .

5- ريع استثمار هذه الأموال .

6- المبالغ الإضافية والغرامات .

مادة (50) 1- على صاحب العمل أداء حصته المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدد إعادة وانتداب المؤمن عليه لدى صاحب عمل آخر .

2- يجوز لصاحب العمل أن يخصم حصة المؤمن عليه من أجرة أثناء الإعارة والانتداب طبقاً لأحكام قانون العمل .

3- يجوز للعامل أن يتحمل حصته صاحب العمل في حالة الإجازة بدون مرتب شريطة أن يدفعها في مواعيد استحقاقها والا اعتبرت اشتراكاته متوقفة خلال فترة الإجازة .

الفصل الأول

معاش الشيخوخة

مادة (51) يستحق معاش الشيخوخة في الأحوال الآتية :

1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاماً وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكاً شهرياً أي (15) خمسة عشرة سنة .

2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين ويشترط أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن (240) اشتراكا شهريا أي (عشرون سنة ) وإلا يلتحق بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون ويخفض المعاش في هذه الحالة بالنسب الواردة بالجدول رقم (2) المرافق بهذا القانون .

3- اذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (360) اشتراكات شهرياً أي (30) سنة اشتراكا والمؤمن عليها (300) اشتراكاً أي (25) سنة اشتراكا مهما كان السن .

4- إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة وبلغ عمره سن الخمسين وإذا بلغت اشتراكات المؤمن عليها (240) اشتراكاً شهرياً أي (20) سنة وبلغ عمرها سن السادسة والأربعين .

5- يجوز للمؤمن عليه الاستمرار بالعمل حتى تبلغ اشتراكاته الحد المشار إليه في الفقرة (1) من المادة على أن لا تزيد عن (60) اشتراكاً أي (خمس سنوات ) إذا كان ذلك سيعطيه الحق في الحصول على المعاش كما يجوز له تسديد النقص في اشتراك التأمين دفعة واحدة عن حصته حصة صاحب العمل .

مادة (52) يحسب معاش الشيخوخة بواقع (1/420) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكات المؤمن عليه خلال السنة الأخيرة وذلك عن كل شهر من شهور الاشتراك في هذا التأمين بما في ذلك مدة الخدمة السابقة التي سدد عنها مكافأة نهاية الخدمة أو الفارق طبقاً لنص المادة (16) فقرة (2) وفقرة (3) وفقرة (4) من هذا القانون . بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (100%) من متوسط الأجر المشار إليه وبحد أدنى (50%) .

الفصل الثاني

معاش العجز غير المهني والوفاة

مادة (53) يستحق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم إذا كانت مدة الاشتراكات في التأمين (60) اشتراكاً الشهري في السنة الأخيرة أو على معاش الشيخوخة أيهما اكبر .

مادة (54) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب إصابته بمرض غير مهني واستنفذ إجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل وكانت مدة اشتراكه في التأمين (60شهراً ) فأكثر صرف له معاش طبقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون على أن يجرى له فحص طبي في المواعيد وطبقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون ويوقف المعاش في حالة زوال العجز أو إذا لم يقدم صاحبه للفحص الطبي ويتبع في صرف المبلغ المستحق عن مدة اشتراك المتوفي في التأمين (36) شهراً على الأقل وبحسب المعاش بواقع (50%) من متوسط الأجر السنوي في السنة الأخيرة أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما اكبر يوزع على المستحقين بالتساوي .

مادة (56) يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (53) من هذا القانون ومعاش الوفاة المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون أن يثبت العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو في خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو تقع الوفاة خلال المدة التي تحصل فيها المؤمن عليه على المعاش المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون .

الفصل الثالث

استحقاق تعويض الدفعة الواحدة

مادة (57) أ- تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :

1- استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة شريطة إلا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة .

2- هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل وطبقاً للشروط التي تحددها اللائحة .

3- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً .

4- عجز المؤمن عليه عجزاً كلياً مستديماً أو وفاة دون أن يتوفر في شأنه الشروط المنصوص عليها في المواد (51،53،54،55) من هذا القانون .

5- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون أن تتوافر شروط استحقاق المعاش .

ب‌- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) البنود (1) (2) ،(3) أعلاه بنسبة 10% من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك ( أو يحتسب التعويض بواقع 12،15، من إجمالي الاشتراك المحصلة أيهما أفضل )

ج- يحدد التعويض في الفقرة (أ) البنود (4) ،(5) أعلاه على أساس 12% من متوسط الأجر السنوي الأخيرة عن مدة الاشتراك .

مادة ( 58) 1- يراعى عند احتساب متوسط الأجر الذي تقدر عليه المعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الباب ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من خدمته وأجره في بدايتها عن (50%) فإذا زاد الفرق في حالتي النقص أو الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة في الحالتين من متوسط الأجر الذي يقدر المعاشات والتعويضات على أساسه .

2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة المؤمن عليهم الذين تحدد أجورهم بمقتضى تشريعات أو اتفاقيات جماعية

مادة (59) 1- المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب تعادل التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة محسوبة طبقاً لقانون العمل .

2- على صاحب العمل أداء الفرق بين المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة وبين أي مكافأة أسخى يستحقها المؤمن عليه وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المشتركة أو غيرها ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة .

مادة (60) مدد التأمين التي يربط على أساسها المعاش هي :

1- المدد السابقة على سريان هذا القانون وادي عنها المؤمن عليه للمؤسسة المبالغ المنصوص عليها في المادة (16) فقرة (2) والفقرة (3) و(4) من هذا القانون .

2- مدد الاشتراك في التأمين التالية لسريان القانون وأديت عنها الاشتراكات .

3- المدد الاعتبارية التي يطلب المؤمن عليه ضمها على أن يؤدي عنها الاشتراك المنصوص عليها في البندين (1،2) من المادة (49) على أساس اجر الاشتراك عند طلب الضم ويؤدي هذه الاشتراكات أما دفعه واحدة أو على أقساط طبقا للشروط والقواعد التي تنص عليها اللائحة .

4- المدد المنصوص عليها في المادة ي(63) من هذا القانون .

مادة (61) في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ثم يجبر كسر السنة في مجموعة هذه المدد إلى سنة كاملة إذا من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه للمعاش .

مادة (62) كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق القانون بعد الانتفاع بأحكامه لمدة ثلاث سنوات على الأقل يحق له الاستمرار في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي الاشتراك المنصوص عليها في البندين (1،2) من المادة (49) من هذا القانون ووفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة .

مادة (63) في حالة نقل أو تعيين احد الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون التقاعد لموظفي الدولة أو قانون التقاعد العسكري إلى عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد لموظفي الدولة أو قانون التقاعد العسكري إلى عمل خاضع لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم صندوق التقاعد المدني والعسكري والمؤسسة بتبادل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه أو أجره وأديت لحسابه أو حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع القانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تركه الخدمة وتنظم اللائحة إجراءات تبادل الاحتياطات وطريقة احتساب مدة الخدمة للمؤمن عليهم .

مادة (64) إذا توفي المؤمن عليه وتفي صاحب المعاش آل المعاش أو التعويض إلى المستحقين طبقاً لأحكام هذا القانون ويوزع عليهم بالتساوي ويعادل توزيع المعاش إذا كان للمتوفي حمل مستكن وذلك بعد ولادته .

مادة (65) يشترط في المستحقين ما يلي :

1- ثبوت أن نكون الأرملة أو الأرامل قد تم زواج المتوفي بها أو بهن .

2- أن يكون الزوج الأرمل عاجزا عن الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة .

3- ألا يكون الأبناء أو الإخوة قد بلغوا سن (18) سنة ويستثنى من ذلك .

أ‌- العاجز عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة .

ب‌- الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنة والطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ السادسة والعشرين .

4- أن تكون البنات والأخوات غير متزوجات .

5- ألا تكون الأم متزوجة من غير والد المتوفي وكان وكان يعولها المتوفي .

6- أن يثبت أن المتوفي كان يعود والده .

7- أن يثبت إعانة المتوفي للإخوة والأخوات .

مادة (66) 1- يوقف صرف المعاش للمستحقين في الحالات الآتية :

أ‌- التحاق احد المستحقين من الذكور والإناث بعمل يحصل منه على دخل يعادل ما يستحقه من معاش أو يزيد عليه .

ب‌- عند بلوغ الذكور .

1- سن (18) سنة لمن لا يدرس .

2- سن (26) سنة لمن يدرس في المرحلة الجامعية .

ج- زواج الأرمل والبنات والأخوات أو وفاتهن .

د- زوال حالة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش .

2- تؤدي المؤسسة المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف على أساس شهر كامل .

مادة (67) يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه أو المستحقين من الأبناء والإخوة والأخوات على شهادة الميلاد أو السن الوارد في البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي آخر أو شهادة تسنين صادرة من الجهة المختصة

مادة (68) يعاد صرف المعاش للإناث (الأرملة ، البنات ، والأخوات ) في الأحوال الآتية :

1- في حالة ترملهن وذلك اعتباراً من الشهر التالي للوفاة .

2- إذا تم طلاقهن وذلك اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء العدة الشرعية .

مادة (69)يعاد توزيع المعاش في الأحوال الآتية :

1- إذا وجدت أكثر من أرملة أو توقيت إحداهن يرد معاشها إلى باقي الأرمل فإذا لم يكن هناك أكثر من أرملة يؤول معاشها إلى أولاد المتوفي الذين يستحقون معاشا من تاريخ زواجها أو وفاتها ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته .

2- في حالة إيقاف أو قطع معاش احد الأولاد كله أو بعضه لأي سبب يؤول ما أوقف أو قطع إلى باقي أولاد المتوفي ويؤول مالا يصرف من معاش الأولاد إلى الأرملة أن وجدت .

3- إذا وقف قطع معاش احد الوالدين كله أو بعضه لأي سبب يؤول ما أوقف أو قطع إلى الآخرين وفي حالة إيقاف نصب الوالدين أو قطعة بالكامل يؤول إلى الأرملة وفي حالة عدم وجود أرملة في تاريخ الاستحقاق أو كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى أولاد المتوفي .

4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه يسترد ممن آل إليه.

مادة (70) 1- يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة ويصرف شهرياً في نهاية الشهر الذي استحق خلاله .

3- في حالة إيقاف المعاش أو قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل .

مادة (71) تؤدي المؤسسة للأرملة أو البنت أو الأخت صاحبة المعاش عند زواجها مبلغاً يعادل معاشها عن ستة أشهر تصرف دفعه واحدة على أن توزع حصتها بعد انقضاء الستة الأشهر على بقية المستحقين .

مادة (72) في حالة وفاة المؤمن عليه المشترك في التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل تؤدي المؤسسة إعانة لأسرته تعادل اجر الاشتراك عن شهر واحد لمصاريف الدفن وفي حالة وفاة صاحب المعاش تؤدي المؤسسة لأسرته إعانة تعادل معاش شهر واحد لنفس الغرض .

مادة (73) 1- إذا فقد المؤمن عليه وخفي مكانه وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه وكان مشتركا في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة (36) شهراً ثلاث سنوات على الأقل أو فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين معاشاً شهرياً يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراًَ من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكماًَ .

2-إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه فتقدر الإعانة بما يعادل معاش الوفاة عن إصابة العمل طبقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون .

3- بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقدان أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك بالنسبة لتقدير المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (74) 1- حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش نهائياً بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما اقل وكان مشتركا في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة (63) شهراً يصرف للمستحقين معاشاً شهرياً يعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراَ من تاريخ سجنه ويعاد المعاش إلى المسجون عند الإفراج عنه .

2- إذا توفي المسجون أثناء سجنه يستمر صرف المعاش للمستحقين وفي حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش للمؤمن عليه المسجون تؤدي المؤسسة للمستحقين تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً للفقرة (ب) من المادة (57) من هذا القانون .

مادة (75) تحدد اللائحة قواعد وشروط أداء المنح والإعانات .

مادة (76) 1- لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ماعدا معاش العجز عن إصابة العمل فيجوز الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بحيث لا يجاوز مجموع المعاشات إجراء الاشتراك عند وقوع الإصابة أو عند التقاعد أيهما اكبر .

2- إذا استحق المؤمن عليه معاش شيخوخة معاش عجز غير مهني يؤدي إليه المعاش الأكبر .

3- للأولاد والبنات أن يجمعوا بين معاشين مستحقين عن والديهم .

4- للمؤمن عليها أن تجمع بين معاشها الذي تستحقه وبين المعاش الذي يستحق لها من زوجها طبقاً لأحكام هذا القانون وتؤدي لها المؤسسة المعاش الأكبر مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذي تستحقه .

مادة (77) 1- يجوز الجمع بين الأجر والمعاش في الأحوال الآتية :

أ‌- إذا كان المعاش مستحقاً عن إصابة عمل .

ب‌- إذا كان صاحب المعاش قد تجاوز سن التقاعد القانوني .

ج- يجوز لأعضاء المجالس النيابية الجمع بين مكافأتهم والمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون .

د- للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها وحصتها من معاش زوجها .

2- مع مراعاة البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (66) من هذا القانون لا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجور والمعاش .

الباب الخامس

التامين على العاملين في الخارج

مادة (78) تسري الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على اليمنيين العاملين في الخارج وفقاً للشروط الآتية :

1- ألا يكون صاحب معاش طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية .

2- أن يكون له جواز سفر نافذ المفعول أو أي وثيقة أخرى رسمية تقوم مقامه .

3- ألا يكون في الدولة التي تعمل بها قانون أو قوانين للتأمينات الاجتماعية يحصل بمقتضاها على معاش عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة .

مادة (79) على المؤمن عليه أداء اشتراكات شهرية تعادل (15%) من شريحة الدخل يختارها من الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون .

مادة (80) يجوز للمؤمن عليه تعديل الشريحة التي يؤدي على أساسها الاشتراك إلى الشريحة الأعلى مباشرة أو إلى شريحة أدنى .

مادة (81) تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه أو للمستحقين المعاشات أو التعويضات أو المنح المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا توفرت شروط استحقاقها .

مادة (82) تنظيم اللائحة مايلي :

1- شروط قواعد تعديل شريحة الاشتراكات .

2- قواعد وإجراءات سداد الاشتراكات ومواعيدها وكذلك أحكام التوقف أو التأخير في سداد الاشتراكات .

3- كيفية أداء المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .

مادة (83) يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اعتبارية لمدد الاشتراك في هذا التأمين على أن تؤدي الاشتراكات المشار ليه في المادة (79) من هذا القانون على أساس شريحة الدخل عند تقديم الطلب وتؤدي الاشتراكات عن المدة المطلوبة دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للبند (3) من المادة (60) من هذا القانون .

مادة (84) للوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة التنسيق مع جهة العلاقة بتكليف موظفين في السفارات أو القنصليات اليمنية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الباب السادس

أحكامه عامة

مادة (85) يطبق في شأن أموال المؤسسة أحكام قانون تحصيل الأموال العامة والقوانين المعدلة له وللمؤسسة في سبيل ذلك إجراء الحجز التحفظي عن طريق القضاء .

مادة (86) على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة ويصدر الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم .

مادة (87) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غير أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التي ترتب عليها تغيير صاحب العمل ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم على انه في حالة أيلولة المنشاة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركه .

مادة (88) مع مراعاة أحكام المادة (29) والمادة (59) من هذا القانون لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو أنظمة التأمين أو المعاشات أو الادخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما يتحملونه في تلك الأنظمة والحقوق المقررة لهم في قانون العمل .

مادة (89) 1- على المؤسسة الوفاة بالتزاماتها المقررة في هذا القانون كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون ن مادامت علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل قد ثبتت لدى المؤسسة .

2- إذا لم تتثبت المؤسسة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليها وللمؤسسة الحق في مطالبة صاحب العمل بجميع المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(90) 1- على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكلف تقدير المعاشات أو التعويضات أو غيرها المنصوص عليها في هذا القانون وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب الصرف مرفقاًَ به المستندات التي تنص عليها اللائحة .

2- إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة التزمت المؤسسة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها (1%) من قيمتها كل يوم تأخير عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات .

مادة (91) 1- على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج إخطار المؤسسة بحالات الزواج الخاصة بالمستحقات في المعاش .

2- على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون احد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ممن يحصلون على معاشات طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا المؤسسة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهرين من تاريخ استخدامه .

4- على كل صاحب معاش أو مستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ المؤسسة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق الذي يؤدي إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .

مادة (92) لصاحب المعاش وللمستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .

مادة (93) لصاحب المعاش الحق في الطعن في قرار المؤسسة بعدم استحقاق المعاش أو التعويض أو تخفيضه أو وقفه أو سقوطه أمام القضاء أو أمام لجنة يشكلها الوزير يختار كل طرف شخصاً يمثله ويرأسها قانوني يختار الوزير ويعتبر قرار أي منهما ملزماًَ للطرفين ولا يجوز الطعن فيه .

مادة (94) لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو تكون الأولوية في الحجز لدين النفقة .

مادة (95) 1- لا يجوز صرف المعاش إلى المقيمين في الخارج إلا في الحالات التي تحددها اللوائح بناء على اقتراح المجلس وتحدد اللوائح شروط وأوضاع تحويل المعاش .

2- لا يجوز تحويل المعاش المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم الأجانب الذين يعودون نهائياً إلى بلادهم إلا إذا كانت هنالك اتفاقية للمعاملة بالمثل تنظيم ذلك .

3- وفي حالة عدم وجود اتفاقية يصرف للأجنبي عند مغادرة للبلاد الفرق بين ما صرف له من معاش ومجموع الاشتراكات المدفوعة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة المسددة للمؤسسة ويتم الصرف داخل أراضي الجمهورية وبعملتها الرسمية .

مادة (96) 1- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت وفي المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها .

2- يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه .

مادة (97) 1- لا تقبل دعوى المطالبة أو التعويض إلا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبه الأداء .

2- يعتبر أي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات .

مادة (98) تتسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بنقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق .

مادة (99) مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في أي قانون آخر تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بأداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذا المبالغ .

مادة(100) لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي يسبق اشتراكه في التأمين عن كل أو بعض أعماله أو بالاشتراك عن أجور غير حقيقية إلا من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة .

مادة (101) تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي تؤديها المؤسسة من الخصوم للرسوم الضرائب بكافة أنواعها وتعفى كافة الاشتراكات المتقطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخصوم للرسوم والضرائب بسائر أنواعها .

مادة (102) تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستشارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية كما تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية .

مادة (103) للوزير بناء اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية اليمنية والدول الأخرى في كل أو بعض فروع التأمينات الاجتماعية وعلى الأخص فيما يلي :

1- لمنع ازدواج اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

2- لتحويل احتياطات التأمين إذا عاد المؤمن عليه إلى وطنه نهائياً .,

3- لتحويل المعاشات التي استحقها المؤمن عليه في حالات إصابات العمل والشيخوخة والعجز غير المهني إذا عاد إلى وطنه نهائياً .

4- لتحويل المعاشات إلى المستحقين في حالة وفاة عائلتهم إلى حيث يقيمون .

5- تتضمن الاتفاقية قواعد وإجراءات التحويل وسعر الصرف .

مادة (104) 1- للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة من موظفيها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ويكون لهم بموجب ذلك الحق في الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها

.

وكذلك بطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال وإجراء أقصى التحريات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

2- يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم .

مادة (105) يخلف المفتشون ورؤساؤهم اليمين عند الوزير عند تعيينهم مفتشين بأن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة وإخلاص وإلا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم .

مادة (106) 1- يجوز للمؤمن عليه أن يستبدل جزءاً من معاشه التقاعدي مبلغاً نقدياً .

2-يجوز للمستبدل أو خلفه في أي وقت أن يسدد باقي أقساط الاستبدال دفعة واحدة .

4- لا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو المتعاقد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش .

5- تحدد اللائحة شروط وأسس وقواعد وإجراءات الاستبدال بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

مادة (107) مع عدم الإخلاء بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها .

مادة (108) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة وامتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون واللائحة أو القرارات المنفذة له كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة دون الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة . وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة المختصة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق .

مادة (109) 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة المختصة بإلزام صاحب العمل المخالف بان للعمال ما تحملوه من نفقات التأمين .

2- تتعدد الغرامة عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .

مادة(110) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ألفي ريال من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له .

مادة (111) تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون .

أحكام ختامية

مادة (112) تدار الأموال التأمينية وأوجه استثمارها بمعرفة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :- رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

- وكيل وزارة العمل والتدريب المهني .

- وكيل وزارة الصناعة .

- اثنان يمثلان أصحاب الأعمال من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويتم اختيارهم عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .

- اثنان يمثلان العمال من المؤمن عليهم يتم اختيارهم عن طريق الاتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية .

- ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري .

مادة(113) يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات التأمينية وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسية الاستثمارية للفائض من هذه الأموال ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المالية .

مادة (114) تختص الجهة المختصة طبقاً لأحكام القوانين النافذة بتسوية المنازعات التي تقع بين أصحاب الأعمال والمؤسسة أو بين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم .

مادة (115) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير .

مادة (116) تلغى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1980م بشان الضمان الاجتماعي الصادر في عدن وأحكام القانون رقم (16) لسنة 1987م بشان التأمينات الاجتماعية الصادر في صنعاء وكما يلغي أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (117) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :25 رمضان 1411هـ

الموافق : 10 ابريل 1991م

حيدر أبو بكر العطاس الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية .